أمر رقم 74-105
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
أمر رقم 74-105 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 وزارة المالية الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية