أمر رقم 74-105
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
أمر رقم 74-105 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 وزارة المالية الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28
المادة الأولى
تعدل الفقرة 3 من المادة 9 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 9 : (3) اذا لم يكن سنه على الاقل 21 سنة و 50 سنة على الاكثر .