أمر رقم 74-104
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
أمر رقم 74-104 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1210 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات . 1207
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة أو نقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة وأى من المستندات المتعلقة بهذه الاموال تستوجب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل.