أمر رقم 74-104
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
أمر رقم 74-104 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1210 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات . 1207
المادة 5
كل عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بمقتضى المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة الثمن أو أثقل عبنا يمكن فسخها بمقرر من وزير الصناعة والطاقة .