أمر رقم 74-103
· ج.ر عدد 99 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74 103 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 حركة في سلك المترجمين. 809 - - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة (استدراك) الوطنية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 مايو 806 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك
الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الرابع — التاجيل
المادة 98
يمكن أن يحدد التأجيل الى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 36 من هذا القانون الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنهم تأخروا في دروسهم لاسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الامد، وفاة رئيس العائلة