الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الثالث — الاعفاء
المادة 95
يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الاعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلى :
I طلب الاعفاء ،
2 - خلاصة سجل الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، -3 بطاقة عائلية للحالة المدنية .
وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين الى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني .