الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الثالث — الاعفاء
المادة 94
يجب على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الاعفاء بصفتهم السند الوحيد للاصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلى : . 1 طلبا مكتوبا ، 2-3 بطاقة عائلية للحالة المدنية -3 خلاصة ورقة ضرائب الاب ،
4 - شهادة عمل للمعنى ،
5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة .
ويترتب على هذا الطلب بالاعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد قبل التجنيد أو قطعة التعيين بعد التجنيد) •