أمر رقم 74-103
· ج.ر عدد 99 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74 103 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 حركة في سلك المترجمين. 809 - - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة (استدراك) الوطنية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 مايو 806 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك
الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الثالث — الاعفاء
المادة 93
يمكن للجان الجهوية أن تمنح الاعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه : 1(1)) السند الوحيد لاصل :
2) أو السند الوحيد لاحد الحواشي صغير السن أو عاجز، 3 (3) أو ابن شهيد.
لا تطبق الاحكام المنصوص عليها بموجب الحالة (1 (1(و)2 (2) أعلاه على الطلبة والتلاميذ .