الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الاول — عموميات
المادة 89
تعد اشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. وتحال الى مديرية المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني من طرف :
I مكتب التنظيم فيما يخص اسلاك التعيين التابعة اداريا للناحية العسكرية ، 2 مصلحة القوات المسلحة لمديريتي السلاح أو المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذه الاسلحة أو المصالح، -3 مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنية .. 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1394 ه