الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الاول — عموميات
المادة 87
يمكن منح أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدى، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل خمسة عشر يوما ويتعين على رؤساء فرقة الدرك الوطنى أن يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل فيها التعيين ومكتب التجنيد المعنى بالمقررات المتخذة في الموضوع وفي حالة المرض الخطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس المركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى الاقرب لسكنى المعنى الذى يستطيع البت بناء على الملف ..
ويبلغ المقرر الى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني ..
ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطني في جميع الاحوال الى القطعة أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبتة وبايصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الاجل الممنوح .