أمر رقم 74-101
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
امر رقم 74-101 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر