المادة الأولى
ان المقطع «أ» من الفقرة الأولى ، من المادة 63 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالمادة الأولى من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمادة الاولى من الامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974، يعدل كما يلى :
(1) يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادة 62 أعلاه أن تسدد أتاوة مساوية لستة عشر فاصل سبعة وستين في المائة (16,67 %) من قيمة الوقود السائل ولخمسة بالمائة (5 ٪) من قيمة الوقود الغازي المستخرجين من الآبار .