أمر رقم 74-100
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
أمر رقم 74-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء. 1183
المادة 2
تتمم المادة 13 من الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه كما يلي :
ه (3) في حدود العشر (1/10) من أفراد السلك الاصلى العاملين : لكتاب الضبط الرؤساء البالغين 35 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والمتممين بنفس التاريخ 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والناجحين في اختبارات فحص مهنى على مستوى شهادة الليسانس في الحقوق .