أمر رقم 74-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي. 203
المادة 19
عند انتهاء كل سنة مالية يضع المدير العام موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح، وعلاوة على هذا فهو يضع تقديرا عاما حول تسيير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة والذى يرفع الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى مجلس الادارة فيه.