المادة 18
تحضر الجداول التقديرية السنوية لايرادات ونفقات الهيئة من طرف المدير العام وتقدم الى مجلس الادارة ثم تحال الى سلطة الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .. 204 الجريدة الرسمية وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عندما تنتهي مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ احالتها، مالم تعارض فيها احدى السلطتين أو تخصص مصادقتها لبعض الايرادات أو النفقات. وفي هذه الحالة يرسل المدير العام في اجل 30 يوم ابتداء من تاريخ الاشعار بالتحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق.
تعد هذه المصادقة مكتسبة ضمن الثلاثين يوما التالية لارسال الجداول التقديرية الجديدة.
واذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بدء السنة المالية يمكن للمدير العام ان يستعمل المصاريف اللازمة لتسيير الهيئة وتنفيذ التزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة.