المادة 4
لا يتم تحويل عناصر الاصول والخصوم المشار اليهم في المادة 3 اعلاه الا ابتداء من تاريخ استيلاء الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية على المنشآت المطابقة .
والى حلول التاريخ فان الدولة أو الجماعة المحلية تستمر في حيازة مجموع حقوقها والتزاماتها وفقا للتشريع الساري به العمل غير ان سائر المنشآت لانتاج وجلب المياه الصالحة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية المحولة الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ابتداء | من نشر الامر المؤرخ في 23 نوفمبر المذكور اعلاه، تبقى تحت مراقبة وتسيير الشركة المذكورة، وذلك باستثناء شبكات توزيع المياه التى تختص البلديات في تسييرها وصيانتها و تجديدها .
ويقرر التحويل النهائى للمنشآت المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه ..