المادة 9
يأذن كل طرف متعاقد باستيراد وتصدير الاشياء المدرجة أدناه مع وقف استيفاء الحقوق الجمركية والرسوم والتكاليف الأخرى من ذات النوع، وذلك طبقا للقوانين والضوابط السارية على الاستيراد والتصدير الجارى بها العمل في كل من البلدين :
أ عينات البضائع وأدوات الدعاية الضرورية للبحث عن الطلبيات والدعاية ، ب الاشياء المستوردة بقصد التعويض في حالة ارجاع الاشياء المستبدلة
ج - الاشياء والبضائع المعدة للمعارض والاسواق التجارية الدائمة أو الموقتة شريطة عدم بيعها ، د الأوعية المعلمة لملئها، وكذلك الوعاء الذي يحتوى الاشياء المستوردة والتي يجب اعادتها عند انقضاء أجل متفق عليه ، ه قطع الغيار التي تعطى مجانا خلال مدد الضمان .