أمر رقم 73-8
· ج.ر عدد 30 لسنة 1973
أمر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 - ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973. 458
المادة 7
ان البضائع الداخلة في موضوع هذه الاتفاقية والتي يكون أصلها أو مصدرها بلد أحد الفريقين المتعاقدين ، لا يمكن اعادة تصديرها بحالتها الى بلاد أخرى الا باذن كتابي صادر مسبقا من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلى