أمر رقم 73-8
· ج.ر عدد 30 لسنة 1973
أمر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 - ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973. 458
المادة 5
تنشأ لجنة مختلطة تكلف بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها. وتؤهل هذه اللجنة بان ترفع لكلنا الحكومتين | 463 جميع المقترحات التي من شأنها أن تسهل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولا سيما ، التعديلات الخاصة بالقوائم « ج 1 و ج 2 و ت 1 و ت 2 » المرفقة بهذه الاتفاقية .
ولهذا الغرض فانها تجتمع على الاقل مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وتونس قصد تحديد كل التدابير الرامية إلى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين