أمر رقم 73-8
· ج.ر عدد 30 لسنة 1973
أمر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 - ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973. 458
المادة 3
يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما في الوقت اللازم رخص التجارة الخارجية أو أية رخصة ضرورية لاستيراد أو تصدير المنتجات المدرجة فى القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية.
وتشجع الهيئات المختصة في البلدين على توسيع المبادلات بين البلدين للمنتجات غير المدرجة في القوائم « ج 1وج 2 و ت 1 و ت 2 » المشار اليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية .