المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الأجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية والموقعة بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ، وحكومة الجمهورية التونسية ، من جهة أخرى ، عزما منهما على تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما ، وادراكا منهما الآفاق التعاون الاقتصادى بين بلديهما في اطار التشييد الاقتصادي الكامل للمغرب العربي الكبير 6 و تصميما منهما على تنسيق سياسة تجارية بين بلديهما وتأسيس نظام العلاقات امتيازية ترتكز على المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري ، الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتشجيعا لرغبتهما فى تنشيط التنمية الخاصة بالعلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة ، ولا سيما عن طريق الاعتماد على مبدأ التموين بالاولوية ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية :