أمر رقم 73-8
· ج.ر عدد 30 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73-8 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 - ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بالجزائر في 17 فبراير سنة 1973. 458
المادة 11
تسرى هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ توقيعها ونهائيا بعد المصادقة عليها من قبل البلدين وفقا لتشريع كل منهما .
ويسرى مفعولها لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 مع تجديدها تلقائيا لمدد جديدة كل منها لثلاث سنوات، اذا لم يجر فسحها . 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الأول عام 1393 ه كتابيا من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من حلول أجلها .