أمر رقم 73-64
· ج.ر عدد 104 لسنة 1973
معدَّل
امر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) - العدد 104 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 • الصفحة 1522 - العمود الاول المادة 16 . يضاف إلى المادة 16 الفقرتان الثالثة والرابعة . ينبغي على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وكذلك على شركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى وزير المالية والى الوزارة التي هي تحت وصايتها والى بنوكها قبل 30 سبتمبر من كل سنة حساباتها التقديرية فيما يخص السنة المالية القادمة مصحوبة بتقدير لقفل حسابات السنة المالية الجارية . وينبغى كذلك على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وشركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى البنك الوطني التي تتبعه، حساباتها السنوية النهائية ضمن نفس الآجال المحددة بموجب التشريع الجبائي ، من
المادة 8
يؤذن للخزينة العمومية ، بالنسبة لسنة 1974، بأن تمنح قروضا لدعم وتأسيس أموال تداولية تكميلية للمؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات الوطنية.
ويتوقف منح قروض الدعم للمؤسسات العاجزة، على تقديم مذكرة لمجلس الوزراء، حول تدابير التصحيح المتخذة من قبل سلطة الوصاية لوضع حد للتسيير العاجز للمؤسسات المعنية.
وتقيد القروض المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان « الدعم المالى للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا » .