المادة 6
ان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد، يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية :
I عن طريق القروض الطويلة الاجل الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الاختصاصية ، للجمهورية الجزائرية 1521
2 - عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للصرف لدى مؤسسة الاصدار
3 - عن طريق المساعدات الخارجية التي تروجها الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية
4 - عند الاقتضاء، عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات اذا كان الأمر يتعلق باستثمارات للتجديد.