المادة 3
يؤذن لوزير المالية أن يقوم بما يلى :
I بالاصدار الدائم لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم، تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات. 2 باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري، والتي يكون الاكتتاب بها الزاميا :
الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية
ا - في حدود الاحتياطات، وذلك بالنسبة :
- لشركات وتعاونيات التأمين
- للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي،
- للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد.
ب - في حدود مخصصات الاستهلاكات، وذلك بالنسبة :
للشركات الوطنية
- للمكاتب وادارات الاستغلال المباشر والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي
- لمكاتب وشركات السكن المعتدل الكراء، للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع غير الفلاحي .
3 - بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات، وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة ولا سيما التكاليف المنجزة عن استهلاك الدين العمومي . 4 بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تدعيمه وكذلك دين الحزينة المستحق دفعة واحدة.