المادة 2
ان المقبوضات والحصائل والايرادات المقيدة في المصاريف النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ أربعة عشر مليارا ومائة وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار (180973000 140 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر، بما فيها المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة التي هي موضوع الجدول المرفق بالجدول «أ» ويجب ان يدفع المبلغ الموضوع على كاهل كل مؤسسة الى الخزينة العامة في الحساب 012-201 بنسبة الربع، ويتم دفع كل قسط طبقا للآجال التالية :
الاول قبل 13 فبراير سنة 1974، الثاني قبل 15 مايو سنة 1974، الثالث قبل 15 غشت سنة 1974، الاخير قبل 15 نوفمبر سنة 1974.