المادة 16
ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولايات ، والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق الضمان الاجتماعى وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة.
ويجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة .