أمر رقم 73-63
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك) - - العدد 95 الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 . - الصفحة 1377 - العمود الثاني - المادة 5 يضاف بعد ممثل وزير الشبيبة والرياضة ما يلى : ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، والباقي بدون تغيير )
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 9
يجتمع المجلس في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويمكن أن يجتمع المجلس في جلسة خارجة عن العادة بطلب من رئيسه أو نصف الاعضاء المكونين له .
كما تجتمع الاقسام التخصصية بطلب من رئيسها أو رئيس المجلس .