DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 73-63
أمر رقم 73-63 · ج.ر عدد 95 لسنة 1973
امر رقم 73-63 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية (استدراك) - - العدد 95 الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 . - الصفحة 1377 - العمود الثاني - المادة 5 يضاف بعد ممثل وزير الشبيبة والرياضة ما يلى : ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، والباقي بدون تغيير )

الفصل الثالث — التشكيل

المادة 6

يمكن للمجلس أن يدعو أى شخص من شأنه أن يأتي بفائدة بمشاركته في أشغال المجلس •

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 5
المادة التالية المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية