الفصل الثالث — التشكيل
المادة 5
يتألف المجلس من :
وزير التجارة، رئيسا
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- - ممثل وزير الداخلية ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير الاخبار والثقافة ممثلين لوزير الصناعة والطاقة
- ممثل وزير السياحة ممثلين لوزير المالية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل كاتب الدولة للمياه، مديري الادارة المركزية لوزارة التجارة مسؤولى المؤسسات الوطنية للتسويق مسؤولى المؤسسات الوطنية للانتاج مسؤولى المؤسسات الوطنية للنقل مسؤولي المؤسسات المالية ممثلى المزارع المسيرة ذاتيا، ممثلين اثنين لتعاونيات قدماء المجاهدين ممثلين اثنين لتعاونيات الثورة الزراعية - 1378 الجريدة الرسمية
- المدير العام للمكتب الوطني للمعارض والاسواق المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المدير العام للمعهد الوطني للاسعار ممثل الحزب،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين اثنين لغرف التجارة والصناعة .