أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
المادة 2
يوضع المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة.