أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثالث — التسيير والادارة › القسم الثاني — المدير العام
المادة 25
يساعد المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مدير واحد أو أكثر يعينون بقرار من وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح من المدير العام .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .