أمر رقم 73-62
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات › القسم الثالث — التوحيد الصناعي
المادة 13
يجتمع مجلس التوحيد الصناعي في دورة عادية أربع مرات في العام على الاقل، بناء على دعوة من رئيسة ، ويجوز عقد دورات خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 بناء على طلب المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .