أمر رقم 73-60
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73 60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الجامعية . 1405 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر
الباب الاول — أحكام عامة الاحداث والتسمية والهدف
المادة 4
يستهدف المكتب ما يلى :
I - طبع و توزيع نشرة التعليم العالى والبحث العلمي ، 2 وضع وطبع النسخ والمؤلفات ونشرها وتوزيعها و كذلك الكراريس والمجلات والوثائق المكتوبة والمسجلة أو بشكل أفلام أو صور أو شفافات أو تحت أي شكل كان 3 ترجمة نسخ المؤلفات والكراريس الاجنبية المعدة للاستعمال الجامعى الى اللغة الوطنية .