الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
تحضر الجداول التقديرية السنوية للمكتب من قبل المدير، ثم تحال الى مجلس التوجيه فيتداول بشأنها.
وترفع بعدئذ للمصادقة عليها الى وزير الوصاية، الذي يحيلها بدوره الى وزير المالية، وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية المتعلقة بها فاذا عبر أحد الوزيرين عن عدم موافقته خلال الثلاثين يوما التالية للايداع، يقوم المدير باحالة مشروع جديد للمصادقة عليه وفقا لنفس الاجراء، وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ فتعتبر المصادقة مكتسبة في انقضاء 30 يوما من الاحالة واذا لم تصدر المصادقة في بدء السنة الجديدة، جاز للمدير الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود الجداول التقديرية المصدقة قانونا عن السنة المالية السابقة .