أمر رقم 73-60
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
ملغى
أمر رقم 73 60 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مكتب للنشرات يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية الجامعية . 1405 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، بناء على دعوة رئيسه مرتين على الاقل في السنة. ويمكن دعوته لدورة خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو ثلثى أعضائه.
ويتولى المدير كتابة الجلسات .