أمر رقم 73-59
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388
المادة 5
يمكن احداث فروع لمعاهد التقنولوجية الفلاحية لمستغانم ومعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. - المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .