أمر رقم 73-59
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
أمر رقم 73 59 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين . 1388
المادة 2
تحدث بدلا من مراكز التكوين المهني الفلاحي الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | مراكز لتكوين اعمران تقنيين تابعين للمصالح الخارجية للوزارة، الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة تكلف بتكوين اعوان تقنيين متخصصين وأعوان تقنيين في الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 الفلاحة وباعطاء تكوين تكميلي للاعوان الذين يعملون في الفلاحة .