أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 8
موضوع التعاون القضائي ८ يشمل التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية والعائلية الاشعار بالمستندات وتنفيذ عقود الاجراءات مثل عقد الاستماع لشهود أو المتنازعين أو الخبراء والتوجه الى مكان النزاع وغير ذلك من وسائل التحقيق .