أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972، و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973.
هواري بومدين الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية اتفاقية للتعاون القضائي والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الديمقراطية الألمانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية الديمقراطية الالمانية
- بناء على رغبتهما في تدعيم العلاقات الودية بين شعبيهما وتسهيل التعاون القضائى والعدلى بين الدولتين .
اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية .
لهذا الغرض انتدبتا مفوضيهما : .
فأما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فأنها عينت لذلك الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل، حامل الاختام بها ، وأما الجمهورية الديمقراطية الالمانية فانها عينت الدكتور كورت فونش مساعد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بها، اللذين بعد تبادل التفويض المستند لكل منهما على أحسن صيغة وأوفقها اتفقا على الاحكام التالية .
القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة الأولى
فتح المادةمدى الوقاية العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص أشخاصهم واملاكهم فى أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطنيه ولهم حق | الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعات لدى المؤسسات لكي يحافظ على حقوقهم الشخصية والمالية . 2 (2) تشمل أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاشخاص المعنوية
المادة 2
فتح المادةالاعفاء من الضمان لا وجوب على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى انهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم . 2 (2) تشمل أحكام الفقرة 1 الأشخاص المعنوية ..
للجمهورية الجزائرية 1485 المسادة 3 منح المساعدة القضائية يستفيد مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر من المساعدة القضائية بنفس الشروط والمقدار المخصصة لرعايا الوطن الذى هم مقيمون به .
المادة 4
فتح المادة1 (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والمالية التي تثبت منح المساعدة القضائية وفقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان اقامته 2 (2) فى صورة ما اذا كان مكان اقامة الطالب العادية أو مقره الشرعي غير موجود في اقليم احد الطرفين المتعاقدين فان شهادة مسلمة من طرف النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الملحق له الطالب كافية
(3) يجوز للمحكمة أو لمكتب المساعدة القضائية الذي يقرر منح المساعدة القضائية امعان النظر في نطاق اختصاص كل منهما في الطلب وفي المعطيات المقدمة كما يجوز لهما الاتصال عند الاقتضاء بالمؤسسات المتوالية التابعة للطرف الآخر لنيل استعلامات مكملة .
المادة 5
فتح المادةI) يمكن أيضاً تقديم طلب المساعدة القضائية للمحكمة أو المكتب اللذين لهما الاختصاص الموجودين في الطرف الذي يكون الطالب من رعاياه وهذه المحكمة أو المكتب يوجه طلب المساعدة القضائية والشهادة المنصوص عليها في المادة 4 والمستندات الاخرى التي قدمها الطالب الى محكمة الطرف المتعاقد المقابل وفقاً للمادة 9 من هذه الاتفاقية . 2 (2) وازاء طلب المساعدة القضائية يمكن الادلاء بعريضة للقيام بالنازلة المقصودة في الطلب السابق ذكره مع كمل اقتراح يجدي نفعاً في ذلك الطلب .
المادة 6
فتح المادةيمتد منح المساعدة القضائية التي جادت بها المحكمة أو المكتب المختصين في هذه القضية التابعين لاحدى الدولتين المتعاقدتين لسائر الاعمال الواجب القيام بها في هاته المرافعة لدى محكمة الدولة المتعاقدة الاخرى .
القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 7
فتح المادة1 (1) اتفق الطرفان المتعاقدان على رفع مستوى التعاون القضائي بين هيئاتهما القضائية فى المواد المدنية والتجارية والعائلية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه 2 (2) تعتبر أيضاً هيئات قضائية بالمعنى القائم عليه القسم مؤسسات الطرفين المتعاقدين التي لها الاختصاص في المواد المدنية والتجارية والعائلية بمقتضى قوانين الدولة المنتمية اليها تلك المؤسسات
المادة 8
فتح المادةموضوع التعاون القضائي ८ يشمل التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية والعائلية الاشعار بالمستندات وتنفيذ عقود الاجراءات مثل عقد الاستماع لشهود أو المتنازعين أو الخبراء والتوجه الى مكان النزاع وغير ذلك من وسائل التحقيق .
المادة 9
فتح المادةطريقة المراسلة لكي تجرى ممارسة التعاون القضائي ينبغى أن تتراسل الهيئات القضائية التابعة لكلتى الدولتين بواسطة وزارة العدل الخاصة بكل منهما ما دامت هاته الاتفاقية تجرى على هذا المنوال ولا تستعمل طريقة أخرى
المادة 10
فتح المادةاللغة الرسمية تكون سائر المستندات المتبادلة في نطاق التعاون القضائي محررة بلغة الطرف الطالب أو مصحوبة بتعجيمها باللغة الفرنسية مصادقاً على صحته
المادة 11
فتح المادةصيغة الانابات القضائية ومطالب التحقيق كل التماس لنيل تعاون قضائي حسب المنوال الآتي بيانه أو انابة قضائية أو طلب تحقيق أو كل سند يقع الاشعار به يجب أن يكون كل ذلك موقعاً عليه ومختوماً بخاتم المحكمة .
(2) تنظم هيئة الانابة القضائية أو طلب التحقيق حسب قوانين الطرف الطالب .
المادة 12
فتح المادةمضمن الانابة القضائية أو مضمن طلب التحقيق 1 (1) تدقق الانابة القضائية أو عريضة التحقيق ما ترمى اليه كل منهما والاسم والصفة المعروفة بهما الهيئة القضائية التي | تقدمهما .
وان أمكن ذلك فانها توضح أيضا الاسم والصفة الخاصة بها الهيئة القضائية المرسل اليها ذلك واسم وصفات الطرفين المتنازعين وجنسيتهما ومقريهما وعند الاقتضاء محل اقامتهما واسم وعنوان من ينوب عن كل منهما بصفة قانونية . 2 (2) وعلاوة على البيانات المطلوبة في الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يجب أن تنص أيضاً طلبات الاشعار بالمستندات على عنوان المرسل اليه وعلى طبيعة المستندات المعينة للاشعار بها ... 3 (3) ويجب أن تضبط الانابات القضائية واقتراحات التحقيق الخاصة بتنفيذ مستندات القضية فوق ذلك الوقائع التي سيجرى التحقيق فيها وعند الاقتضاء المسائل التي تشملها الشهادة المطلوبة .
تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق المادة 13 من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب تحقيق ستطبق المحكمة المطلوب منها ذلك التنفيذ القوانين الداخلية . 2 (2) ويجوز للمحكمة المطلوب منها ذلك بطلب من المحكمة الطالبة أن تعمل حسب الصيغ والانظمة المعينة في الانابة القضائية أو في اقتراح التحقيق ما دام ذلك لا يعارض القواعد القانونية الخاصة بالطرف المطلوب منه ذلك .
المادة 14
فتح المادةI) وفي حالة ما اذا كانت المحكمة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تحيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على الجهة التي لها ذلك الاختصاص . 2 (2) وبطلب المحكمة الطالبة تخبر المحكمة المطلوبة من غير تأخير بالتاريخ والمحل الذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق.
المادة 15
فتح المادةوعند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق المحكمة المطلوبة القوانين الداخلية . 2 (2) ان كان السند الواجب الاشعار به ليس مصحوباً لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك ولا بتحويل إلى اللغة الفرنسية مصادق على صحته فان المحكمة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط ان المرسل اليه ذلك يرفض به عن طواعية تامة .
(3) يجب أن يثبت الاشعار سواء بوصل يبين التاريخ الذي جرى فيه ذلك الاشعار ويتضمن توقيع كل من الموجه اليهم الاشعار المذكور وتوقيع الشخص الذي قام به وكذلك خاتم المحكمة وسواء برسم محضر محرر على يد المحكمة مبين لتاريخ الاشعار والاسلوب الذي تم به ذلك الاشعار . 4 (4) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في الانابة القضائية أو في طلب التحقيق في العنوان المعين فان المحكمة المطلوبة تتحمل بالمساعى اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي .
(5) وفي حالة ما اذا تعذر على المحكمة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر المحكمة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ ... :
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيجوز للطرفين المتعاقدين أو يكلفا نيابتهما الدبلوماسية أو القنصلية بالقيام بالتبليغات الواجبة لرعاياهما القاطنين في تراب الطرف المتعاقد الآخر
المادة 17
فتح المادةتكاليف التعاون القضائي لا تطالب المحكمة المطلوبة باداء تكاليف القيام بالتعاون القضائى فالطرفان المتعاقدان ملتزمان بسائر النفقات الناشئة عن ذلك التعاون في ترابيهما لا سيما في تنفيذ التحقيقات . 2 (2) وتخبر المحكمة المطلوبة المحكمة الطالبة بمبلغ النفقات التي وجبت فإن استخلصت المؤسسة الطالبة تلك النفقات من الخصم الواجبة عليه هذه النفقات فان هاته الاخيرة تبقى تحت تصرف الدولة المتعاقدة التي قبضتها .
المادة 18
فتح المادةرفض تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق يمكن رفض تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق ان كان أحدهما أو كلاهما مخالفين للقواعد الاساسية التي بنيت عليها قوانين الدولة المطلوبة أو النظام العام الخاص بها .
المادة 19
فتح المادةحماية الشهود والخبراء كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أي جنسية كان في قضية مدنية أو تجارية أو عائلية أو جزائية لدى محاكم الطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف محكمة الطرف المتعاقد المطلوب لا يجوز ملاحقته قضائياً ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف الطالب ولا ارغامه على قضاء ما عسى أن يكون قد حكم به عليه من أيام عقوبة سجن حسب قرار سابق 2 (2) غير ان الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر عندما كانت له امكانية ذلك اقليم الطرف الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجباً .
(3) وان صدر أمر بالحضور لشخص معتقل في اقليم الطرف المطلوب من طرف محكمة من محاكم الطرف المتعاقد الآخر بصفة شاهد أو خبير ووجب تحويله لذلك الغرض فانه ينتفع بالحماية التي منحتها الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة •
القسم الثالث — المستندات
المادة 20
فتح المادةاستعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من للجمهورية الجزائرية 1487 طرف محكمة أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما في حاجة إلى التصديق القانوني لاستعمالها من طرف المحاكم أو غيرها من المؤسسات الخاصة بالطرف المقابل على شرط أن تكون مختومة بالتوقيع الواجب والخاتم الرسمي..
(2) تطبق أحكام الفقرة الاولى من هاته المادة على نسخ المستندات التي صودق عليها من طرف محكمة أو مؤسسة مختصتين في ذلك .
المادة 21
فتح المادةقوة البرهان القاطعة ان المستندات الرسمية الصادرة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لها في اقليم الطرف الآخر نفس ما للمستندات التي سلمها هذا الاخير من قوة البرهان.
المادة 22
فتح المادةتبادل مستندات الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان أحدهما للآخر مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة برعايا الطرف المتعاقد الآخر . 2 (2) يتحمل الطرفان المتعاقدان بتسليم مستندات الحالة المدنية عند طالبها لاستعمالها في وجه رسمي • 3 (3) يطبق الطرفان المتعاقدان من أجل تسليم وتنفيذ المطالب وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة أحكام المادة 9 من هده الاتفاقية .
القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 23
فتح المادةالنفوذ المخصص للنيابة المستندة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية في القضايا الميراثية بما في ذلك المنازعات الخاصة بالميراث فان البعثات الدبلوماسية والقنصلية لها حق النيابة :
والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في عين المكان ولم يكلفوا احدا بالنسابة عنهم
المادة 24
فتح المادةالاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة المطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة يمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك وعنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن ان أوصى به الهالك وان علمت السلطة بان الهالك ترك مالا في دولة | أخرى فانها تخبر بذلك أيضاً الطرف المعنى بالامر .. 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 2 (2) وان تحققت مؤسسة أثناء سير قضية ميراثية بان الوارث مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك.
(3) وان علمت النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بالوفاة قبل غيرها فانها ملزمة باخبار المؤسسة المختصة بالنظر في الشؤون الميراثية لكى تحافظ هذه الاخيرة على أمن وسلامة التركة وسائل واجبة للاستحفاظ على ميراث
المادة 25
فتح المادةان كل ميراث مواطن من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان المؤسسة المختصة بالنظر في شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقاً للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه .
المادة 26
فتح المادةوعند وفاة مواطن من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين أثناء اقامة وقتية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان جميع الامتعة والاشياء التي كانت تحت يده تسلم مع قائمة صحيحة فيها من غير قيام باجراء من الاجراءات للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية الخاصة بالطرف المتعاقد الذى ينتمى اليه الهالك .
تسليم أمتعة التركة
المادة 27
فتح المادةان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الطرفين فانها تسلم . قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للمؤسسة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف الذى كان الهالك من رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 28 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تم العمل بها .
(2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم منقولات التركة حسب الفقرة 1 من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث •
المادة 28
فتح المادةان ثبت بعد اجراء الواجبات الميراثية ان منقولات تركة أو الثمن الذي بيعت به منقولات أو أصول تركة يستحقها ورثة يوجد موطنهم أو محل اقامتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك ان كان تسليم التركة أو ثمنها للورثة أو لنوابهم مباشرة غير ممكن فان أموال التركة أو الثمن الذي بيعت به تسلم للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المذكور . 1 (1) تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على شرط :
أ) ان تكون سائر الضرائب الخاصة بالتركة قد دفعت أو تم التكفل بها .
ب ان تكون المؤسسة المختصة قد منحت الرخصة الضرورية لتصدير الاموال أو لاحالة مقادير التركة ..
القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 29
فتح المادةالقرارات القضائية القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية ينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر :
أ (أ) القرارات القضائية الصادرة فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والاتفاقات التحكيمية القضائية المتعلقة بالمنازعات الميراثية والقرارات المتعلقة بالتكاليف .
ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبات التعويضات .
ج) القرارات التحكيمية بما في ذلك اتفاقات التحكيم التي تمت بين الخصوم في الدعاوى الاقتصادية والتجارية حسب احكام المادة 31 من هاته الاتفاقية. 2 (2) تعتبر ايضا قرارات قضائية بالمعنى المقيد في الفقرة من هاته المادة القرارات الصادرة فى المواد الميراثية من قبل مؤسسات الطرفين المتعاقدين التي لها بمقتضى القوانين الدولية الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية ..
المادة 30
فتح المادةشروط تنفيذ القرارات تنفذ القرارات المنصوص عنها في المادة 29 من هذه الاتفاقية على الشروط التالية :
أ) ان بلغ القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار.
ب ان كانت الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب قوانين الظرف الذي طلب التنفيذ في اقليمه .
ج) ان كان الخصم المحكوم عليه الذى لم يشارك في الاجراءات القضائية قد استدعى فى الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار وكذلك ان كان لهذا الخصم نائب يمكنه القيام مقامه على الهيئة القانونية وعلى احسن وجه ان كان ذلك الخصم غير اهل للترافع امام القضاء.
د ان لم يصدر سابقا قرار بلغ قوة الشيء المقضى به من طرف هيئة قضائية عادية او تحكيمية في نفس القضية بين الخصوم انفسهم وفى اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه او ان لم تحدث في نفس النازلة سابقا قضية لازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد.
ه) ان كان التنفيذ غير مضاد للقواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489
المادة 31
فتح المادةالشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 30 من هذه الاتفاقية وذلك ان اتضح :
أ انه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها .
ب) انه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه.
المادة 32
فتح المادةطلب أمر بالتنفيذ فى اقليم الدولة المقابلة 1 (1) يمكن رفع طلب أمر مباشرة بتنفيذ قرار قد تم صدوره الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على ان ذلك الطالب يرسل الى الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 9 من هاته الاتفاقية. 2 (2) ويجب ان يكون الطلب مرفقا :
أ) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذي يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الامر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط الا يكون ذلك مدرجا في القرار نفسه.
ب) وبشهادة تثبت ان المحكوم عليه الذي لم يحضر في النزاع كان أمر بالحضور به في الوقت المناسب على الوجه القانوني والمرضى وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية .
ج) وبترجمة مصادق على صحتها المستندات المذكورة تحت حرفي (أ) و (ب) وذلك بلغة الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه.
(3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب ان يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها للاصل من ميثاق يثبت وجوب الاذعان لاختصاص هيئة التحكيم القضائية في هاته النازلة .
اجراءات التنفيذ
المادة 33
فتح المادة(1) تقوم محكمة الطرف المتعاقد الذى يجب اجراء التنفيذ في اقليمه بذلك التنفيذ وفقا لقوانين دولته.
(2) تهتم المحكمة التي تحكم في قبول طلب التنفيذ بتحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في المادتين 30 و 31 من هذه الاتفاقية قد تم القيام بها .
(3) يجوز للمطلوب فى التنفيذ فى ارض الدولة المقابلة ان | يعارض القرار بقوانين الطرف المتعاقد الذي تقوم محكمته بالبت في التنفيذ.
المادة 34
فتح المادةتنفذ القرارات القضائية المقيدة فى المادة 29 من هذه الاتفاقية ان بلغت قوة الأمر المقضى به وأصبحت نافذة بعد أن تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول.
المادة 35
فتح المادةتنفيذ قرارات متعلقة بتكاليف الدعوى ان صدر حكم على الخصم الذى أعفى من احضار ضامن قادر على وفاء الدين وفقا للمادة 2 من هاته الاتفاقية بسداد تكاليف الدعوى الخاصة بقرار قضائي بلغ قوة الأمر المقضى به وصدر من طرف محكمة من محاكم احد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب المحكوم له في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مجانا من غير مطالبة بأداء واجب . 2 (2) تنحصر مهمة المحكمة التي تنظر في تنفيذ القرار المنصوص عنه في الفقرة 1 من هاته المادة في تحقيق ما اذا | كان القرار الخاص بتكاليف الدعوى بلغ قوة الشيء المقضى به وأصبح نافذا.
(3) تنطبق احكام المادة 32 من هذه الاتفاقية على طلب تنفيذ في الدولة المقابلة وعلى المستندات التي يجب ارفاقه بها .
المادة 36
فتح المادةتحويل الاموال ونقل المبالغ البنكيسة ليس لاحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيذ القرارات تأثير على الاحكام القانونية المختص بها كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل نقود أو اصدار أمتعة تم التحصيل عليهما بتنفيذ قضائي .
القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 37
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بتحقيق التعاون القضائي فى المواد الجنائية بين محاكمهما على الطريقة المضبوطة في هذه الاتفاقية . 2 (2) تعتبر كمحاكم بالمعنى المقيد في هذا القسم مؤسسات الطرفين المتعاقدين التى لها الاختصاص في المواد الجنائية حسب قوانين دولتيهما .
المادة 38
فتح المادةمدى التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المواد الجزائية مدلول المستندات والوثائق الاثباتية وكذلك اتمام اعمال الاجراءات 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 كاستنطاق جانحين واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتنقيبات وتفتيش أبدان الاشخاص.
المادة 39
فتح المادةاستعمال التعاون القضائي في المواد الجزائية لكي يجرى التعاون القضائي في المواد الجزائية يجرى خطاب الهيئات القضائية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة وزارة العدل بها لوزارة العدل بالجمهورية الديمقراطية الالمانية أو النائب العام بها وبالنسبة للجمهورية الديمقراطية الالمانية بواسطة وزارة العدل بها أو النائب بها لوزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
(2) تطبق احكام المادتين 10 و 19 من هاته الاتفاقية بكيفية مماثلة موحدة على منح التعاون القضائى فى المواد الجزائية
المادة 40
فتح المادةاستئناف الملاحقة الجزائية
(1) يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دعوى جزائية وفقا لقوانينهما الداخلية ويطلب الطرف الآخر ضد رعاياهما الخصوصيين الذين اقترفوا مخالفة جنائية في اقليم الطرف المقابل ان كان تسليم المجرمين ممكنا حسب المادة 43 من هاته الاتفاقية .
(2) يجب ان يكون طلب اجراء الملاحقة الجزائية مصحوبا بنتائج التحقيق وبغيرها من وسائل الاثبات الجائز استعمالها المتعلقة بالفعل المعاقب عنه. 3 (3) يقوم الطرف الذى طولب بذلك باعلام الطرف المقترح بنتيجة الاجراءات الجزائية ان صدر حكم في القضية ويرسل اليه نسخة من القضاء الذى بلغ قوة الشيء المقضى به.
المادة 41
فتح المادةالاعلام عن القرارات القضائية في المواد الجزائية 1 (1) التزم الطرفان المتعاقدان بالقيام في بداية كل سنة بتبادل المعلومات الخاصة بالعقوبات المسلطة التي بلغت سلطة الشيء المقضى به المحكوم بها اثناء السنة المنصرمة من قبل محاكميهما ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر . 2 (2) بطلب أحد الطرفين المتعاقدين يخبره الطرف الآخر عن القرارات الاخرى الصادرة مع ما في ذلك من القرارات التي لم تبلغ قوة الشيء المقضى به الصادرة من المحاكم التابعة له ضد مواطني الطرف الطالب.
2 - تسليم المجرمين
المادة 42
فتح المادةالالتزام بتسليم المجرمين يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الموجودين فى اقليميهما الذين يجب ان تجرى ضدهم ملاحقة جزائية او تنفيذ عقوبة.
المادة 43
فتح المادةالمخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين
(1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا في حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الدولتين الموقعتين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على عام.
2) لا يقع تسليم مواطن لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام.
المادة 44
فتح المادةرفض تسليم المجرمين لن يقع تسليم المجرمين :
أ) ان كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم.
ب) ان ارتكبت المخالفة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم وان لم يرفع أى طلب ملاحقة جزائية ضده حسب
المادة 40
فتح المادةوالفقرة 1 منها من هذه الاتفاقية.
ج) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعنية لاجرائها .
د) ان كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين أحد الطرفين المتعاقدين .
ه) ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفي نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به أو صدر أمر في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بعدم المتابعة لعدم وجود لها .
المادة 45
فتح المادةان لم يقع تسليم المجرم يخبر بذلك الطرف المتعاقد المطالب به الطرف المتعاقد الذي طلبه .
المادة 46
فتح المادةتسليم المجرمين المتعلق بشرط ان وقع طلب تسليم شخص صدر عليه حكم غير حضوري 3 (3) ترسل المطالب وما حرر من التحقيقات المنصوص عنها بعقوبة من قبل محكمة من محاكم الطرف الطالب يمكن للطرف في الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة بالطريقة المبينة في المادة 47 من هذه الاتفاقية ..
المتعاقد المطلوب منح التسليم على شرط أن تجرى اجراءات في قضية جديدة بحضور الشخص الذي تم تسليمه.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية
المادة 47
فتح المادةكيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية في قضايا تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية ستجرى العلاقات بين الدولتين على ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم في حقها وزير العدل بها وعلى ان الجمهورية الديمقراطية الالمانية يقوم في حقها وزير العدل بها أو النائب العام.
المادة 48
فتح المادةطلب تسليم المجرمين في اثناء التحقيق يجب ان يكون طلب تسليم المجرمين مصحوبا بمذكرة بالقبض مع وصف المخالفة الاجرامية المرتكبة ووصف لوسائل الاثبات التي تنبني عليها تهمة خطيرة ونص القانون الجزائي الذي يقع البت بمقتضاه في الفعل الذي يطلب من اجله ذلك التسليم وان احدثت المخالفة ضررا ماديا يجب تعيين قيمته بقدر الامكان.
2) يجب بعد الحكم ان يكون طلب التسليم مصحوبا بنسخة من القرار القضائى الذى له قوة الشيء المقضى به وكذلك نص القانون الجزائى الذى كان اساس العقوبة وان قضى المعاقب جزءا منها فانه ينبغي الادلاء ببيان في ذلك.
(3) يجب ان يكون طلب التسليم مصحوبا ان امكن ذلك بوصف الشخص المقصود وبصورة شمسية منه وكذلك بالمواد المتعلقة بجنسيته ومكان اقامته ان لم يستخرج ذلك من مذكرة الايقاف أو من القضاء الصادر .
المادة 49
فتح المادةتكملة تحقيق بغية طلب تسليم ان لم يكن طلب التسليم متضمنا للتحقيقات الضرورية فان الطرف المتعاقد المطلوب يمكنه المطالبة بتحقيقات تكميلية و تحديد مدة للاعلام بها وهذه المدة يمكن تمديدها بطلب .
المادة 50
فتح المادةالقاء القبض بغية تسليم المجرمين بمجرد استلام طلب تسليم المجرمين يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالبحث على الشخص المطلوب تسليمه ويأمران لزم ذلك بالقاء القبض عليه .
المادة 51
فتح المادةيمكن اعتقال شخص باقتراح صريح في ذلك قبل ورود طلب تسليمه ان استندت في ذلك المؤسسة المختصة التابعة للطرف الطالب الى مذكرة توقيف أو قرار له قوة الشيء المقضى به واخبرت مسبقا بطلب التسليم وهذا الاقتراح الصريح يمكن للجمهورية الجزائرية 1491 ارساله على طريق البريد أو التلغراف أو وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا .
والاعتقال حسب أوضاع هاته المادة يجب اخبار الطرف الآخر به من غير مهلة .
المادة 52
فتح المادة1 (1) ان لم يقع ارسال التحقيقات التكميلية في الاجل الذي يجب تحديده حسب المادة 49 من هاته الاتفاقية فان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يوقف متابعة اجراءات التسليم حالا ويطلق سراح الشخص الموقف. 2 (2) يطلق سراح الشخص الذي تم توقيفه بموجب احكام المادة 51 من هذه الاتفاقية ان لم يقع اعلام في الطلب مدة شهرين ابتداء من اليوم الذى تم اشعار الطرف المتعاقد الآخر بالاعتقال .
المادة 53
فتح المادةتأجيل تسليم المجرمين 1 (1) ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان صدر عليه حكم بعقاب في اقليم الطرف المطلوب منه تسليمه بموجب ارتكابه مخالفة جنائية أخرى فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى تمام تنفيذ العقاب .
(2) ان انجر عن تأجيل التسليم ابطال الملاحقة الجزائية لفوات اجلها أو وقعت عرقلة بسبب التأجيل في سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة الطلب المعلل الذي قدمه احد الطرفين المتعاقدين الرامى الى التسليم المؤقت من اجل متابعة اجراءات جزائية وفى تلك الصورة يلتزم الطرف الطالب بترجيع الشخص المسلم في اجل ثلاثة اشهر على اكثر تقدير ابتداء من يوم تسليمه وان اقتضت الضرورة ذلك فانه يقع تمديد ذلك الاجل .
المادة 54
فتح المادةطلب تسليم المجرمين صادر من عدة دول ان طلبت عدة دول تسليم شخص واحد بسبب مخالفة جنائية واحدة أو مخالفات كثيرة فان الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك له ان يعين الدولة التي تستوجب الاجابة لطالبها وتقع لهذا الغرض خصوصا مراعاة جنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ الطلب ومحل الجريمة المقترفة وخطورتها.
المادة 55
فتح المادةحدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة ولا تسليمه لدولة ثالثة من اجل ملاحقته أو من اجل تنفيذ عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية لم تذكر في المصادقة | على التسليم وكانت اقترفت قبل التسليم.. 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه
(2) ليست موافقة الطرف المتعاقد ضرورية في الاحوال التالية :
ا) ان كان الشخص الذي تم تسليمه غير مواطن للطرف الطالب تسليمه ولم يغادر اقليم هذا الطرف في الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية او نهاية تنفيذ العقوبة، وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة الاقليم المشار اليه لاسباب تفوق ارادته.
ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف المتعاقد الذي جرى فيه تسليمه ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه.
المادة 56
فتح المادةالاعلام عن نتيجة الاجراءات الجزائية يعلم الطرف المتعاقد الطالب التسليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالنتيجة التي اسفرت عنها الاجراءات الجزائية التي اجريت على الشخص الواقع تسليمه وان صدر حكم على الشخص الواقع تسليمه يضيف الى ملف التحقيق نسخة من ذلك الحكم ان كانت للحكم قوة الشيء المقضى به.
المادة 57
فتح المادةكيفيات تسليم المجرمين
1) (1) يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الذى يرضى بتسليم المجرمين الطرف المتعاقد الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المقصود. 2 (2) والشخص الذى تم تسليمه يطلق سراحه ان لم يتحمل به الطرف الطالب في اجل سبعة ايام ابتداء من اليوم المحدد للتسليم.
المادة 58
فتح المادةتسليم المجرمين من جديد ان تملص شخص بأية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية ويقيم في اقليم الطرف الذي كان طلب منه تسليمه فانه يقع تسليمه على اثر طلب مجدد لتسليمه من غير ارسال المستندات المذكورة في المادة 48 من هاته الاتفاقية.
المادة 59
فتح المادةتسليم الأشياء
(1) يرسل الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الى الطرف المتعاقد الطالب الاشياء والادوات المستعملة في ارتكاب المخالفة الجنائية التي يكون التسليم مبررا بسببها حسب المادة 43 من هذه الاتفاقية وكذلك جميع الاشياء التي اقتناها المتهم بفعله الجنائي وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاته أو بسبب آخر . 2 (2) يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المجرمين أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة ان كان في حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية اخرى.
(3) تبقى حقوق الغير فى الاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة موقوفة على حالها من غير تخصيص وتسلم تلك الاشياء في نهاية الاجراءات الجزائية على اكثر تقدير من قبل الطرف الذي تسلمها وذلك للطرف المطلوب ليمكن لهذا الاخير ردها لذوى الحقوق وان كان اشخاص من ذوى الحقوق موجودين في اقليم الطرف الطالب فانه يتسنى لهذا الطرف ان يردها مباشرة لمستحقيها على شرط ان يوافق الطرف المطلوب على ذلك .
المادة 60
فتح المادةتسليم المجرمين بعبور 1 (1) يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بمرور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما والطرف المتعاقد المطلوب ليس مجبورا على التكفل بسلامة الاجتياز بالعبور على ارضه في حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم مقررا حسب هاته الاتفاقية. 2 (2) يجب تقديم طلب العبور والقيام بواجبه بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم.
(3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها ..
المادة 61
فتح المادةتكاليف التسليم والعبور سيتحمل تكاليف التسليم والعبور الطرف المتعاقد الذي جرى ذلك في اقليمه.
القسم السابع
المادة 62
فتح المادةالاستعلام فى المشاكل الادارية والقضائية ستتبادل عند الطلب وزارنا العدل للطرفين المتعاقدين معلوماتهما في القانون والعوائد القضائية المتبعة في دولتيهما والعقود والعمليات العدلية الهامة التي حدثت في ميدان القضاء ويقومان بتبادل الاختيارات الخاصة بتهيئة القوانين.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية وعلاوة على النصوص القانونية فان الوزارتين ستتبادلان للجمهورية الجزائرية 1493 حررت هاته الاتفاقية بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة أيضا التعاليق والمنشورات المتعلقة بعلم القانون والاحكام | 1972 على نسختين اصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية الشرعية والفقهية .
القسم الثامن — الاحكام الختامية
المادة 63
فتح المادةيجب ان يتم التصديق على هذه الاتفاقية. 2 (2) سيتم تبادل أوراق التصديق ببرلين الشرقية.
المادة 64
فتح المادة1 (1) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل اوراق التصديق.
والالمانية والفرنسية على ان كلا من الثلاث وثائق لها ما لكل من الاخريين من القوة وفى حالة الاختلاف في تفسير احكامها يكون المرجع الى النص الفرنسي.
وبصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الالمانية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية وزير العدل، حامل الاختام كورت فونش بوعلام بن حمودة مساعد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 و 17 شوال عام 1393 الموافق 7 و 13 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 تعين الآنسة جميلة مقدود ملحقة ادارية متمرنة بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد أحمد عراب ملحقا اداريا متمرنا بموجب قرار مؤرخ في II شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز أمقران ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد مزيان كوديل ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد عطا الله زيان ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد صديق حواسين ملحقا اداريا متمرنا.
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد مصطفى بوكردنة ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 تعين السيدة مصر الى المولودة نشيدة بريهمات ملحقة ادارية متمرنة .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.