القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 7
1 (1) اتفق الطرفان المتعاقدان على رفع مستوى التعاون القضائي بين هيئاتهما القضائية فى المواد المدنية والتجارية والعائلية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه 2 (2) تعتبر أيضاً هيئات قضائية بالمعنى القائم عليه القسم مؤسسات الطرفين المتعاقدين التي لها الاختصاص في المواد المدنية والتجارية والعائلية بمقتضى قوانين الدولة المنتمية اليها تلك المؤسسات