القسم الثامن — الاحكام الختامية
المادة 64
1 (1) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل اوراق التصديق.
والالمانية والفرنسية على ان كلا من الثلاث وثائق لها ما لكل من الاخريين من القوة وفى حالة الاختلاف في تفسير احكامها يكون المرجع الى النص الفرنسي.
وبصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الالمانية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية وزير العدل، حامل الاختام كورت فونش بوعلام بن حمودة مساعد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 و 17 شوال عام 1393 الموافق 7 و 13 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 تعين الآنسة جميلة مقدود ملحقة ادارية متمرنة بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد أحمد عراب ملحقا اداريا متمرنا بموجب قرار مؤرخ في II شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز أمقران ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد مزيان كوديل ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد عطا الله زيان ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد صديق حواسين ملحقا اداريا متمرنا.
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد مصطفى بوكردنة ملحقا اداريا متمرنا .
بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1393 الموافق 13 نوفمبر سنة 1973 تعين السيدة مصر الى المولودة نشيدة بريهمات ملحقة ادارية متمرنة .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي