القسم السابع
المادة 62
الاستعلام فى المشاكل الادارية والقضائية ستتبادل عند الطلب وزارنا العدل للطرفين المتعاقدين معلوماتهما في القانون والعوائد القضائية المتبعة في دولتيهما والعقود والعمليات العدلية الهامة التي حدثت في ميدان القضاء ويقومان بتبادل الاختيارات الخاصة بتهيئة القوانين.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية وعلاوة على النصوص القانونية فان الوزارتين ستتبادلان للجمهورية الجزائرية 1493 حررت هاته الاتفاقية بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة أيضا التعاليق والمنشورات المتعلقة بعلم القانون والاحكام 1972 على نسختين اصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية الشرعية والفقهية .