القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 60
تسليم المجرمين بعبور 1 (1) يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بمرور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما والطرف المتعاقد المطلوب ليس مجبورا على التكفل بسلامة الاجتياز بالعبور على ارضه في حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم مقررا حسب هاته الاتفاقية. 2 (2) يجب تقديم طلب العبور والقيام بواجبه بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم.
(3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها ..