القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة 5
I) يمكن أيضاً تقديم طلب المساعدة القضائية للمحكمة أو المكتب اللذين لهما الاختصاص الموجودين في الطرف الذي يكون الطالب من رعاياه وهذه المحكمة أو المكتب يوجه طلب المساعدة القضائية والشهادة المنصوص عليها في المادة 4 والمستندات الاخرى التي قدمها الطالب الى محكمة الطرف المتعاقد المقابل وفقاً للمادة 9 من هذه الاتفاقية . 2 (2) وازاء طلب المساعدة القضائية يمكن الادلاء بعريضة للقيام بالنازلة المقصودة في الطلب السابق ذكره مع كمل اقتراح يجدي نفعاً في ذلك الطلب .