القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 59
تسليم الأشياء
(1) يرسل الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الى الطرف المتعاقد الطالب الاشياء والادوات المستعملة في ارتكاب المخالفة الجنائية التي يكون التسليم مبررا بسببها حسب المادة 43 من هذه الاتفاقية وكذلك جميع الاشياء التي اقتناها المتهم بفعله الجنائي وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاته أو بسبب آخر . 2 (2) يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المجرمين أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة ان كان في حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية اخرى.
(3) تبقى حقوق الغير فى الاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة موقوفة على حالها من غير تخصيص وتسلم تلك الاشياء في نهاية الاجراءات الجزائية على اكثر تقدير من قبل الطرف الذي تسلمها وذلك للطرف المطلوب ليمكن لهذا الاخير ردها لذوى الحقوق وان كان اشخاص من ذوى الحقوق موجودين في اقليم الطرف الطالب فانه يتسنى لهذا الطرف ان يردها مباشرة لمستحقيها على شرط ان يوافق الطرف المطلوب على ذلك .