القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 55
حدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة ولا تسليمه لدولة ثالثة من اجل ملاحقته أو من اجل تنفيذ عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية لم تذكر في المصادقة | على التسليم وكانت اقترفت قبل التسليم.. 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه
(2) ليست موافقة الطرف المتعاقد ضرورية في الاحوال التالية :
ا) ان كان الشخص الذي تم تسليمه غير مواطن للطرف الطالب تسليمه ولم يغادر اقليم هذا الطرف في الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية او نهاية تنفيذ العقوبة، وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة الاقليم المشار اليه لاسباب تفوق ارادته.
ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف المتعاقد الذي جرى فيه تسليمه ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه.