أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 54
طلب تسليم المجرمين صادر من عدة دول ان طلبت عدة دول تسليم شخص واحد بسبب مخالفة جنائية واحدة أو مخالفات كثيرة فان الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك له ان يعين الدولة التي تستوجب الاجابة لطالبها وتقع لهذا الغرض خصوصا مراعاة جنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ الطلب ومحل الجريمة المقترفة وخطورتها.