القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 53
تأجيل تسليم المجرمين 1 (1) ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان صدر عليه حكم بعقاب في اقليم الطرف المطلوب منه تسليمه بموجب ارتكابه مخالفة جنائية أخرى فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى تمام تنفيذ العقاب .
(2) ان انجر عن تأجيل التسليم ابطال الملاحقة الجزائية لفوات اجلها أو وقعت عرقلة بسبب التأجيل في سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة الطلب المعلل الذي قدمه احد الطرفين المتعاقدين الرامى الى التسليم المؤقت من اجل متابعة اجراءات جزائية وفى تلك الصورة يلتزم الطرف الطالب بترجيع الشخص المسلم في اجل ثلاثة اشهر على اكثر تقدير ابتداء من يوم تسليمه وان اقتضت الضرورة ذلك فانه يقع تمديد ذلك الاجل .