القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 52
1 (1) ان لم يقع ارسال التحقيقات التكميلية في الاجل الذي يجب تحديده حسب المادة 49 من هاته الاتفاقية فان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يوقف متابعة اجراءات التسليم حالا ويطلق سراح الشخص الموقف. 2 (2) يطلق سراح الشخص الذي تم توقيفه بموجب احكام المادة 51 من هذه الاتفاقية ان لم يقع اعلام في الطلب مدة شهرين ابتداء من اليوم الذى تم اشعار الطرف المتعاقد الآخر بالاعتقال .